تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والأثاث .
شرح
فان قلت : ان سكنى الدار بالمعنى القائم بالسكا وان كانت كلية ولها حصص لكنها ليست منفعة الدار ، وبالمعنى القائم بالمسكن الذي هو موجود بالقوة تكون جزئية بتبع وجود القابل فلا تقبل التقييد . قلنا : ان الموجود بالقوة إذا كان مضائفه غير متعين يكون هو أيضا غير متعين قابلا للتقييد ، ومضائف مسكنية الدار القائم بالساكن غير متعين ، لان سكنى زيد غير سكنى عمرو ، وهكذا فمسكنية الدار أيضا كذلك ويقال ان مسكنيتها بالقوة بالنسبة إلى سكنى زيد غير مسكنيتها بالإضافة إلى سكنى عمرو ، وهذا من شان مقولة الإضافة والأمور الموجودة بالقوة ، فكون الموجود بالقوة حزئيا لا ينافي كونه لا متعين فيقبل التعينات الخاصة ويقبل بقائه على حاله من عدم التعين فيكون مطلقا .

الحبس

الخامسة : في الحبس ، ولم يتعرض الأكثر لاحكامه مستوفى ، ولم يتعرضوا لعقده ولا لاعتبار القبض فيه وما شاكل وانما ذكروا ضابط صنف من الحبس ، قالوا : ( كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والأثاث ) .