تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى .
شرح
الثاني « 1 » وصاحب الكفاية « 2 » : اختيار الأول ، وهو الأظهر لعموم وجوب الوفاء بالعقد « 3 » ولزومه وليس في نصوص الباب ما ينافي ذلك ، فإنها تدل على أن له يخرجه من الدار متى شاء ، ومن المعلوم ان الاخراج انما يكون بعد الاسكان . ودعوى ان السكنى بهذا النحو باطلة للغرر والمتيقن من الدليل صحتها فهي غير مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد كي يحكم بلزومها ،Aمندفعة بان دليل الصحة يقيد دليل نفي الغرر ، فهو عقد صحيح مشمول لدليل وجوب الوفاء . ثم لو مات المالك والحال هذه هل تبطل السكنى بالمرة لأنها بعد تحقق المسمى من العقود الجائزة وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين ، أم لا تبطل غاية الأمر لورثة المالك اخراجه كما كان لنفسه ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لما مر من عدم الدليل على هذه الكلية ، اي بطلان العقد الجائز بالموت . الثالثة : ( ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ) ان وقت بامد أو عمر على المشهور لصحيح الحسين بن نعيم المتقدم ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 9 ص 124 . ( 2 ) كفاية الأحكام ص 142 ( 3 ) المائدة : 1 .