ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء .
شرح
ويشهد به : ما دل على لزوم العقد ، والنصوص المشار إليها ، وفي خصوص الحكم الثاني : أدلة الإرث ، وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : انه قضى في العمري انها جائزة لمن اعمرها فمن اعمر شيئا ما دام حيا فإنه لو رثته إذا توفى « 1 » .
( ولو ) اطلق السكنى و ( لم يعين ) لها مدة معلومة ولا عمرا أصلا صح السكنى بلا خلاف ، ولكن ( كان للمالك اخراجه متى شاء ) بلا خلاف لموثق الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - عن رجل اسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء « 2 » . ونحوه صحيحه الاخر أو حسنه « 3 » .
وقد وقع الخلاف في أنه هل يلزم الاسكان ولو في الجملة كيوم ونحوه مما يسمى اسكانا في العرف والعادة ؟
أم هي حينئذ من العقود الجائزة ؟
نسب الشهيد الثاني « 4 » إلى الأكثر ، وعن التذكرة « 5 » والمحقق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 143 ح 46 / الوسائل ج 19 ص 227 ح 24475 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 34 ح 24 / الوسائل ج 19 ص 222 ح 24466 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 34 ح 25 / الوسائل ج 19 ص 221 ح 24465 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 425 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 450 ط . ق .