تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
فما عن الشيخ « 1 » في العمري من أنها لاترجع إلى المالك ، ضعيف لا مستند له سوى ما عن الدروس « 2 » من رواية جابر ، ولعله أراد بها ما رواه عن النبي ( ص ) : أيما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لاترجع إلى الذي أعطاها « 3 » . وهو مضافا إلى ضعف سنده محجوج بما مر . الثالثة : ان من يسكن غيره داره تارة : يعين للسكنى مدة معينة كعشر سنين مثلا ويسمى بالرقبى ، وأخرى : يجعلها له مدة عمر المالك أو الساكن ويسمى بالعمري ، وثالثة : يجعلها له من غير تعيين مدة وهي السكنى ، ثم إنه في العمري كما يجوز تعليق العمر على عمر المعمر ، يجوز إضافة عقبه اليه بحيث يجعل المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أو مدة معينة ، ويدل على مشروعية جميع تلكم النصوص ، ولايهم البحث في أن النسبة بين هذه العناوين الثلاثة عموم مطلق بان يكون السكنى عاة للجميع وحينئذ ان اقترنت بالمدة يطلق عليها الرقبى أيضا - وان اقترنت بالعمر يقال لها العمري - ، أو تكون النسبة عموما من وجه كما عن الأكثر لاجتماع السكنى مع كل منهما فيما لو قرن تمليك المنفعة بالسكنى ومشخصات أحدا هما كالسكنى مدة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 316 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 281 . ( 3 ) عوالي الآ لي ج 3 ص 263 ح 15 / مستدرك الوسائل ج 14 ص 66 ح 16116 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني