تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
تلك المدة ، إذ لو كانت العين منتقلة عنه لما جاز بيعها له وقوله : جعل سكنى داره لغيره ظاهر في تمليكها إياه ، لاحظ خبر حمران عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهي حياته ، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار « 1 » . وخبر الكناني عن مولانا الصادق ( ع ) عن السكنى والعمرى فقال ( ع ) : ان كان جعل السكني في حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول « 2 » . وصحيح الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها ، قال : نعم ، قلت : فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال ( ع ) : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر ( ع ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة . الحديث « 3 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 253 ح 5598 / الوسائل ج 19 ص 218 ح 24459 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 33 ح 22 / الوسائل ج 19 ص 220 ح 24462 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 141 ح 40 / الوسائل ج 19 ص 135 ح 24308 .