ولا بد في الحق من الثبوت سواء كان لازما أو آئلا اليه
شرح
ومنها : تقييده برضاء الضامن ، وهو قول الشيخ « 1 » .
ضمان الأعيان
الموضع الثاني في المضمون ، قالوا : ( ولا بد في الحق ) المضمون ( من الثبوت سواء كان لازما ) كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ( أو آئلا اليه ) كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل ، وكمال السبق والرماية ، والثمن في مدة الخيار . وملخص القول في المقام بنحو يظهر ما هو المختار وما يرد على القوم : ان القدر المسلم المتفق عليه بينهم هو ضمان ما في الذمة ، اي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر ، واما ضمان الأعيان المضمونة كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن بشخص آخر عين ذلك المال ، وضمان الأعيان غير المضمونة كالأمانة كما لو ضمن شخص الأمانة التي عند الشخص الاخر ، فقد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء ، وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الأعيان التي تكون عند أصحابها كأموال الناس في متاجرهم وحكم هذا القسم حكم القسمين الأخيرين .هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 216 .