تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وفيه : ان الالتزام بكون العين في العهدة ليس من ضمان مالم يجب ، مع أن ضمان مالم يجب انما يكون باطلا إذا كان المنشأ هو اشتغال الذمة بالبدل فعلا ، واما إذا كان المنشأ هو الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه . وتمام الكلام في محله . السادس : ان من أركان الضمان المضمون عنه ، وهو المدين ، وهو مفقود في الضمان في الأمانة ، بل وفي ضمان العين المغصوبة ، لأنه ضمان ابتدائي لا عن الغاصب . وفيه : انه لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه ، بل أركانه ثلاثة : الضامن ، والمضمون له ، والمضمون . فالمتحصل : ان مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع اقسامه حتى ضمان العين التي بيد صاحبها ، وليس هناك ما يمنع عنه ، فالأظهر هو الجواز . ثم إن ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين : أحدهما : الضمان بلا عوض . ثانيهما : الضمان مع العوض ، كأن يقول الضامن لصاحب المال : اضمن لك العين سنة على أن تعطيني عوضا عن ذلك عشرة توأمين عن كل شهر . والأظهر صحته بكلا قسميه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني