شرح
وفيه : ان الالتزام بكون العين في العهدة ليس من ضمان مالم يجب ، مع أن ضمان مالم يجب انما يكون باطلا إذا كان المنشأ هو اشتغال الذمة بالبدل فعلا ، واما إذا كان المنشأ هو الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه . وتمام الكلام في محله .
السادس : ان من أركان الضمان المضمون عنه ، وهو المدين ، وهو مفقود في الضمان في الأمانة ، بل وفي ضمان العين المغصوبة ، لأنه ضمان ابتدائي لا عن الغاصب .
وفيه : انه لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه ، بل أركانه ثلاثة : الضامن ، والمضمون له ، والمضمون .
فالمتحصل : ان مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع اقسامه حتى ضمان العين التي بيد صاحبها ، وليس هناك ما يمنع عنه ، فالأظهر هو الجواز .
ثم إن ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين : أحدهما : الضمان بلا عوض .
ثانيهما : الضمان مع العوض ، كأن يقول الضامن لصاحب المال : اضمن لك العين سنة على أن تعطيني عوضا عن ذلك عشرة توأمين عن كل شهر .
والأظهر صحته بكلا قسميه .