وقبض وليست ناقلة .
شرح
ومستند الحكم : ان الأصل عدم انتقال شيء إلى ملك الغير بدون قبوله .
واستدل لعدم الاحتياج إلى القبول في صورة الاطلاق بأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيجئ .
ويرده : ان جواز الرجوع انما هو بعد انقضاء المسمى ، وهذا لا ينافي انتقال المنفعة اليه ، ولا لزومها قبله .
وتفتقر أيضا إلى ( قبض ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات « 1 » .
انما الكلام في أنه شرط الصحة أو اللزوم ، والمتيقن من دليل اعتباره - وهو الاجماع - الثاني .
ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل .
[ عدم ناقليتها ]
الثانية : ( وليست ناقلة ) للعين ، بل انما هي تنقل المنفعة كما تشهد بهما النصوص المستفيضة « 2 » المتضمنة لان من جعل سكنى داره لغيره يجب الوفاء به ورد العين بعده إليه ، ويجوز بيعها بعد انقضاء المدة أو قبله مع اشتراط ان لا يستحق المشتري السكنى فيهامش
( 1 ) انظر الحدائق الناضرة ج 22 ص 280 ، رياض المسائل ج 9 ص 355 ط . ج .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب السكنى والتحبيس ص 218 - 219 .