تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وقبض وليست ناقلة .
شرح
ومستند الحكم : ان الأصل عدم انتقال شيء إلى ملك الغير بدون قبوله . واستدل لعدم الاحتياج إلى القبول في صورة الاطلاق بأنها حينئذ بمعنى إباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيجئ . ويرده : ان جواز الرجوع انما هو بعد انقضاء المسمى ، وهذا لا ينافي انتقال المنفعة اليه ، ولا لزومها قبله . وتفتقر أيضا إلى ( قبض ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات « 1 » . انما الكلام في أنه شرط الصحة أو اللزوم ، والمتيقن من دليل اعتباره - وهو الاجماع - الثاني . ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل .

[ عدم ناقليتها ]

الثانية : ( وليست ناقلة ) للعين ، بل انما هي تنقل المنفعة كما تشهد بهما النصوص المستفيضة « 2 » المتضمنة لان من جعل سكنى داره لغيره يجب الوفاء به ورد العين بعده إليه ، ويجوز بيعها بعد انقضاء المدة أو قبله مع اشتراط ان لا يستحق المشتري السكنى في
هامش
( 1 ) انظر الحدائق الناضرة ج 22 ص 280 ، رياض المسائل ج 9 ص 355 ط . ج . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب السكنى والتحبيس ص 218 - 219 .