تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
( ودعوى ) العلم بان العقد واقع اما على المطلق أو المقيد فإذا انتفى الثاني يثبت الأول ، ( مندفعة ) بان مثبتات الأصول ليست بحجة . فالأظهر حينئذ عدم جواز التصرف . وان علم أنه وقف على جماعة كالذكور من أولاده مثلا وشك في أن الوقف عليهم خاصة أو مع اشتراك الإناث ، يكون ثبوت نصف الوقف على الذكور معلوما ، والنصف الآخر مردد بين ان يكون لهم أو للإناث ، فيعامل معه معاملة المال المردد بين شخصين أو طائفتين ، وحكمه التصيف لقاعدة العدل والانصاف . هذا إذا كان الوقف بنحو التوزيع ، وان كان بنحو المصرف بحيث لو كان شاملا للإناث جاز الاقتصار على الصرف في الذكور ، يمكن ان يقال : ان صرف المال في الذكور متيقن الجواز ، ويشك في جواز صرفه في الإناث ، والأصل يقتضي عدمه . فان قيل : انه في الفرض السابق تجري اصالة عدم الوقف على الإناث ، ويترتب عليه كونه بتمامه للذكور . قلنا : ان هذا الأصل لا يثبت كون تمام المال للذكور لعدم حجيته في مثبتاته ، بل الأصل بالنسبة إلى الزائد عن النصف عدم الوقف للذكور .