شرح
كما أن ما افاده في العروة في كتاب الإجارة من أنه إذا قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه كانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ « 1 » ، في غير محله ، إذ لو اعتبر الدوام في المسجدية فلا مورد للإجارة المذكورة ، والا فلا وجه لاعتبار أن تكون المدة طويلة .
ومع الاغماض عن جميع ما ذكرناه الشك في أنه هل يصح جعل الأرض التي استؤجرت لان تجعل مسجدا ، وهل يتحقق هذا العنوان بذلك أم لا ، كاف في البناء على عدم التحقق وعدم ترتب آثار المسجد عليها ، ومع ذلك فالمسألة مشكلة ، والاحتياط طريق النجاة .
الشك في اعتبار قيد في الموقوف عليه
السابعة : في الأوقاف العامة إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم يكون هو فاقدا له ، كما لو شك في مدرسة انها وقف على مطلق المشتغلين أو خصوص العدول منهم أو على من لامسكن له أو نحو ذلك ، فهل يجوز له ان يسكن فيها أم لا يجوز الا إذا كان واجدا لذلك القيد ؟ قولان : قد استدل للجواز : بقوله ( ع ) : كل شئ يكون فيه حلال وحرامهامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 99 .