شرح
ووافقه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
والمشهور « 2 » منعوا عن ذلك .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، فإنها طائفتان : الأولى : ما يدل على ما هو المشهور ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقة ؟
قال ( ع ) : ليس له ذلك الا ان يشترط انه من ولد له ، فهو مثل من تصدق عليه فذلك له « 3 » .
وظهوره في الصدقة الجارية اي الوقف لا ينكر .
والثانية : ما يدل على ما ذهب اليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده ، قال ( ع ) : لا بأس بذلك « 4 » . ونحوه خبر محمد بن سهل عن الرضا ( ع ) « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 371 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 137 ح 22 / الوسائل ج 19 ص 183 ح 24400 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 137 ح 21 / الوسائل ج 19 ص 183 ح 24401 .