تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو اطلق واقبض لم يصح
شرح
يجري عليه ما دام صغيرا ، فان كبر أعطي من هذه الضيغة جملة مائتي دينار غير مؤبد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ ، فرأيك اعزك الله ؟ فورد جوابه - يعني من صاحب الامر أرواحنا فداه - : اما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال - واما اعطائه المائتي دينار واخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد « 1 » . فان ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط . ( ولو اطلق واقبض لم يصح ) تغييره بالاخراج أو الادخال أو التشريك أو غير ذلك ، لان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، وبعد تمامية الوقف ولزومه لا يجوز تغييره . ولكن في خصوص الوقف على أولاده الأصاغر خلافا : فعن الشيخ في النهاية « 2 » : انه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز ان يشترط معهم من يتجدد له من الأولاد ، وان لم يشترط ذلك في العقد . وعن القاضي « 3 » موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص
هامش
( 1 ) كمال الدين ص 500 ح 25 / الوسائل ج 19 ص 184 ح 24403 . ( 2 ) النهاية ص 596 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 89 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322 | السيد محمد صادق الروحاني