تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الثانية : لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح
شرح
فقال ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملك ، ادفعها إلى من أوقف عليه ، قلت : لا اعرف لها ربا قال ( ع ) : تصدق بغلّتها « 1 » . وان كان بين الجهات كأن لم يعلم أنه وقف على المدرسة أو المسجد أو القنطرة أو نحو ذلك من الجهات ، صرف في وجوه البر غير الخارج عن أطراف الترديد .

حكم تغيير الوقف عن هيئته

( الثانية : لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح ) بلا خلاف ، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم . واستدل له في المسالك « 2 » وغيرها « 3 » : بان هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف ، فان بناءه على جواز ادخال من سيوجد وسيولد مع الموجود ، واشتراط ادخال من يريد فيبقى الوقف على أصله ، فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الاخر كذلك أو بطريق أولى ، ولا يضر نقصان حصة الموقوف عليه ، إذ هو لازم في كل مورد يضم المعدوم إلى الموجود .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 35 / الوسائل ج 19 ص 185 ح 24405 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 368 - 369 ( 3 ) كما في جواهر الكلام ج 28 ص 76 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني