تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وفيه : انه بناء على كون الشرط خارجان عن العقد - كما هو الحق - الفرق بين الشرط المذكور والوقف على الموجود ومن سيوجد ظاهر ، فإنه بالشرط يغير الوقف عما وقع عليه بخلاف تلك المسألة . فالأولى ان يستدل له - مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط « 1 » - : بان مقتضى الوقف المشروط بالشرط المذكور دخول من شرط دخوله ، فيشمله قوله ( ع ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها « 2 » . وان شئت قلت : ان مرجع الشرط المذكور إلى اخذ عنوان في الموقوف عليه ، فكما انه لا اشكال فيما إذا قال : وقفت على أولادي الفقراء ، وانه إذا كان بعض ولده غنيا لم يكن داخلا في الموقوف عليهم ثم صار فقيرا يشاركهم كذلك في الوقف مع الشرط المذكور . وبخبر أبي طاهر البلالي : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية - إلى أن قال - ولي ضيعة قد كنت قبل ان تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد اتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت ان حدث بي حدث الموت ان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 16 - 17 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 34 / الوسائل ج 19 ص 175 ح 24387 .