تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وعن جامع المقاصد : توجيه الفرق بين المسألتين : بان الوقف في المثال الأول لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم ، فإذا زال الفقر ينتقي الموقوف عليهم ، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم ، فان ذلك ابطال للوقف باختياره « 1 » . وكيف كان : فقد استدل للبطلان في هذه المسألة تارة : بما ذكره المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان هذا الشرط بمنزلة شرط الخيار الممنوع بالاجماع . وأخرى : بأنه شرط مناف لمقتضى الوقف إذ وضعه على اللزوم . ولكن يتوجه على الأول : ان الممنوع بالاجماع اشتراط ان يكون له فسخ الوقف بحيث يرجع إلى ملكه ، واما هذا النحو من الانفساخ المستلزم لحبسه على غيرهم فلا دليل على المنع عنه ، واطلاق أدلة الشروط يوجب صحته . ويرد على الثاني : ان مقتضى الوقف بدون الشرط كون الموقوف وقفا على الموقوف عليهم ، ومع الشرط يكون مقتضاه بمتقضى قوله ( ع ) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، انتقاله إلى غيره ، كما لو وقف على أولاده الفقراء ثم على غيرهم ، فإنه بانتفاء الفقر ينتقل منهم إلى غيرهم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 9 ص 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني