شرح
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من ولده قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره « 2 » .
وقد جمع الشهيد الثاني « 3 » بين الطائفتين بحمل الأولى على صورة التصريح بالاختصاص ، والثانية على صورة الاطلاق ، بدعوى انه الظاهر من قوله ( ع ) يبينه ، وقوله ( ع ) بعد ان ابانهم .
وربما يجمع بحمل النفي في الأولى على الكراهة .
فالحق ان يقال : ان صحيح ابن الحجاج غير ظاهر في الوقف ، إذ ليس فيه ان ما يجعل لهم من باب الوقف والصدقة ، وخبري علي بن جعفر ومحمد بن سهل « 4 » ضعيفان سندا ، فيبقى صحيح علي بن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 31 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 183 ح 24402 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 285 ح 1126 / الوسائل ج 19 ص 184 ح 24404 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 371 .
( 4 ) انظر رجال النجاشي ص 367 رقم 996 .