ولو شرط نقله بالكلية أو اخرج من يريد بطل الوقف ،
شرح
يقطين ، وهو أولا : غير مختص بالصغار ، وثانيا : أعم من صحيحة الأول من جهة الاقباض وعدمه ، والأول مختص بتلك الصورة لان ظاهر قوله ( ع ) ابانهم بصدقة إرادة الاقباض ، فيقيد اطلاقه به ، بذلك يظهر ما في الجميعين المذكورين ، فالأظهر ما هو المشهور .
( ولو شرط نقله بالكلية أو اخرج من يريد بطل الوقف ) عند الأكثر ، بل عليهما الاجماع في كثير من الكلمات « 1 » .
فالكلام في موردين :
الأول : فيما لوشرط نقل الوقف بالكلية عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، فقد سمعت دعوى الاجماع على بطلان الوقف بذلك ، ولكن عن القواعد « 2 » : الاشكال فيه ، وعن الدروس « 3 » : اختيار جوازه ، وفي محكي التذكرة لو قال : هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين ، صح اجماعا .
وفيه أيضا : لو قال : هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين ، صح اجماعا « 4 » ، لكن في المقام أفتى بالبطلان .
هامش
( 1 ) انظر مسالك الأفهام ج 5 ص 368 ، كفاية الأحكام ص 141 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 390 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 270 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 434 ط . ق