ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم .
مسائل : الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر .
شرح
( و ) كيف كان : فقد ظهر مما أسلفناه في مسألة الوقف على النفس انه ( من ) وقف على عنوان عام وجهة عامة و ( صار منهم ) أو كان منهم حين اجراء الصيغة ( جاز له ان يأخذ معهم ) .
إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها
بقي في المقام ( مسائل ) لا بدَّ من التعرض لها : ( الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها ) فالمشهور : انه ي - ( صرف إلى البر ) بل لاخلاف فيه ظاهرا ، وان كان قول المحقق في النافع : وقيل يصرف إلى البر « 1 » ، مشعرا بتردده فيه . نعم فصّل في المسالك « 2 » بين ما لو كان الوقف على مصلحة تنقرض غالبا فيجري عليه حكم منقطع الاخر ، وبين ما إذا كانت مما يدوم غالبا ، فالمتجه ما ذكره المشهور ، وبين ما يكون مشتبه الحال ففي حمله على اي الجهتين نظر .هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 347 .