تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم . مسائل : الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر .
شرح
( و ) كيف كان : فقد ظهر مما أسلفناه في مسألة الوقف على النفس انه ( من ) وقف على عنوان عام وجهة عامة و ( صار منهم ) أو كان منهم حين اجراء الصيغة ( جاز له ان يأخذ معهم ) .

إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها

بقي في المقام ( مسائل ) لا بدَّ من التعرض لها : ( الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها ) فالمشهور : انه ي - ( صرف إلى البر ) بل لاخلاف فيه ظاهرا ، وان كان قول المحقق في النافع : وقيل يصرف إلى البر « 1 » ، مشعرا بتردده فيه . نعم فصّل في المسالك « 2 » بين ما لو كان الوقف على مصلحة تنقرض غالبا فيجري عليه حكم منقطع الاخر ، وبين ما إذا كانت مما يدوم غالبا ، فالمتجه ما ذكره المشهور ، وبين ما يكون مشتبه الحال ففي حمله على اي الجهتين نظر .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 347 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني