تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
وجه الأول : ما تقدم من أنه المحكم إذا لم يكن للواقف عرف خاص وفقدت القرائن المفيدة لغير ما هو المفهوم من اللفظ عرفا . وجه الثاني : ما عن الخلاف « 1 » من نسبته إلى روايات أصحابنا واجماعهم . وجه الثالث : نصوص كثيرة ، كصحيح جميل - أو حسنه - عن أبي جعفر ( ع ) : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله « 2 » . وخبر عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خفه وعن يمينه وعن شماله « 3 » . ونحوهما غيرهما . ولكن يتوجه على وجه الثالث - : مضافا إلى اعراض الأصحاب عن هذه النصوص - ان غاية ما تدل عليه هذه انها حقيقة شرعية ، وهي معتبرة في الالفاظ الواردة عن الشرع ، مثل ما دل « 4 » على تأكد حضور المسجد لجاره ، واستحباب حسن الجوار « 5 » وما شاكل ،
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 152 كتاب الوصايا ، مسألة 25 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 491 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 132 ح 15855 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 491 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 132 ح 15856 . ( 4 ) الوسائل ج 5 باب 2 من أبواب احكام المساجد من كتاب الصلاة ص 194 - 196 . ( 5 ) الوسائل ج 12 باب 87 من أبواب احكام العشرة من كتاب الحج ص 128 - 129 .