تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وسبيل الله كلما يتقرب به اليه ، والموالي الأعلون والأدنون .
شرح
دون الالفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة المستعملة في مجعولات الناس كالوقف والنذر والحلف وما شاكل ، فان المعيار كما مر هو العرف الخاص ثم العام ، وسره ما تقدم . وعلى وجه الثاني : ان الاجماع لعله من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى العرف والعادة ، والروايات لم تصل الينا . فالأظهر هو الأول . ( و ) لو وقف على ( سبيل الله ) جاز صرفه في ( كل ما يتقرب به اليه ) كما لا يخفى . والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة « 1 » . أو بقسمته أثلاثا : ثلث للغزاة وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ « 2 » ، لا دليل عليه ، ولو كان له مولى عتاقة - اي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة - اي المولى من الأسفل وهو عتيقه . ( و ) لو وقف على ( الموالى ) كان المراد بها ( الأعلون والأدنون ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 371 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 545 كتاب الوقف ، مسألة 12 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني