وسبيل الله كلما يتقرب به اليه ، والموالي الأعلون والأدنون .
شرح
دون الالفاظ المتداولة بين أهل العرف واللغة المستعملة في مجعولات الناس كالوقف والنذر والحلف وما شاكل ، فان المعيار كما مر هو العرف الخاص ثم العام ، وسره ما تقدم .
وعلى وجه الثاني : ان الاجماع لعله من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى العرف والعادة ، والروايات لم تصل الينا .
فالأظهر هو الأول .
( و ) لو وقف على ( سبيل الله ) جاز صرفه في ( كل ما يتقرب به اليه ) كما لا يخفى .
والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة « 1 » .
أو بقسمته أثلاثا : ثلث للغزاة وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ « 2 » ، لا دليل عليه ، ولو كان له مولى عتاقة - اي المولى من الأعلى وهو المعتق له - ومولى نعمة - اي المولى من الأسفل وهو عتيقه .
( و ) لو وقف على ( الموالى ) كان المراد بها ( الأعلون والأدنون ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 371 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 545 كتاب الوقف ، مسألة 12 .