والعشيرة الأقرب في النسب .
شرح
زهرة « 1 » ، وبما عن الحلي « 2 » والتنقيح « 3 » ان به رواية ، فان تم الاجماع والا فالظاهر تمامية ما افاده الحلبي ، وان كان يبقى الاشكال حينئذ فيما إذا لم يعلم المعروف في ذلك الاطلاق عند موته ولا يبعد أظهرية ما افاده الحلي في هذا الفرض فينصرف إلى عشيرته وان كانوا من أهل لغة أخرى غير لغته .
واما التقييد بالذكور فقد استدل له بقوله تعالىلا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ« 4 » ، وبقول الشاعر :وما أدري وسوف اخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء( و ) لو وقف على ( العشيرة ) انصرف إلى الخاص من قومه ، وهم ( الأقرب في النسب ) كما عن الشيخين « 5 » والديلمي « 6 » والقاضي « 7 »
والحلي « 8 » ، لان ذلك ينساق إلى الذهن عند اطلاقها .
هامش
( 1 ) الغنية ص 299 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 164 .
( 3 ) يظهر ذلك من السرائر ج 3 ص 163 .
( 4 ) الحجرات : 11 .
( 5 ) المقنعة ص 655 ، النهاية ص 599 .
( 6 ) المراسم ص 202 .
( 7 ) المهذب ج 2 ص 91 .
( 8 ) السرائر ج 3 ص 164 .