تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
والجار لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا .
شرح
مضافا إلى ما قيل من ورود رواية بذلك نعم لا بدَّ وان يقيد بما إذا لم يعلم من قصده الأعم أو الأخص . ( و ) لو وقف على ( الجار ) فعن جماعة منهم المحقق في النافع « 1 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 2 » : ان المرجع هو العرف ، وعن الشيخين « 3 » والقاضي « 4 » والحلبي « 5 » والديلمي « 6 » والكيدري « 7 » وابني حمزة « 8 » وزهرة « 9 » والحلي « 10 » : انه ( لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ) وهو مختار الماتن هنا ، وعن الغنية « 11 » : الاجماع عليه . وقيل : انه إلى أربعين دارا ، واختاره صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 12 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 392 ، تذكرة الفقهاء ج 2 ص 439 ط . ق . ( 3 ) المقنعة ص 653 ، النهاية ص 599 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 91 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 326 . ( 6 ) المراسم ص 201 . ( 7 ) حكاه عنه السيد العااملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 58 ط . ق . ( 8 ) الوسيلة ص 371 . ( 9 ) الغنية ص 299 . ( 10 ) السرائر ج 3 ص 163 . ( 11 ) الغنية ص 299 . ( 12 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 210 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312 | السيد محمد صادق الروحاني