والجار لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا .
شرح
مضافا إلى ما قيل من ورود رواية بذلك نعم لا بدَّ وان يقيد بما إذا لم يعلم من قصده الأعم أو الأخص .
( و ) لو وقف على ( الجار ) فعن جماعة منهم المحقق في النافع « 1 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 2 » : ان المرجع هو العرف ، وعن الشيخين « 3 » والقاضي « 4 » والحلبي « 5 » والديلمي « 6 » والكيدري « 7 » وابني حمزة « 8 » وزهرة « 9 » والحلي « 10 » : انه ( لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ) وهو مختار الماتن هنا ، وعن الغنية « 11 » : الاجماع عليه .
وقيل : انه إلى أربعين دارا ، واختاره صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 12 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 392 ، تذكرة الفقهاء ج 2 ص 439 ط . ق .
( 3 ) المقنعة ص 653 ، النهاية ص 599 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 91 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 326 .
( 6 ) المراسم ص 201 .
( 7 ) حكاه عنه السيد العااملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 58 ط . ق .
( 8 ) الوسيلة ص 371 .
( 9 ) الغنية ص 299 .
( 10 ) السرائر ج 3 ص 163 .
( 11 ) الغنية ص 299 .
( 12 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 210 .