تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل ، والقوم أهل لغته
شرح
( ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل ) لان التفضيل في الإرث لا يلازم التفضيل في هذا المقام . ( و ) لو وقف على ( القوم ) بمعنى انه اخذ هذا العنوان في وقفه كما لو قال : وقفت على قومي ، انصرف إلى ( أهل لغته ) على المشهور بين الأصحاب وان اختلفوا في الاطلاق كما في المتن أو النافع « 1 » وعن الديلمي « 2 » ، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث كما عن الشيخين « 3 » والقاضي « 4 » وغيرهم « 5 » . وخالف في أصل الحكم الحلبي « 6 » - فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع امكانه ، والا فإلى المعروف في ذلك الاطلاق عند موته - والحلي « 7 » فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنه أهله وعشيرته دون من سواهم . قد استدل لما هو المشهور : بالاجماع ، وقد ادعاه السيد ابن
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 . ( 2 ) المراسم ص 202 . ( 3 ) المقنعة ص 655 ، ( 4 ) المهذب ج 2 ص 91 . ( 5 ) كابن زهرة في الغنية ص 299 . ( 6 ) الكافي في الفقه ص 327 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 164 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني