ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل ، والقوم أهل لغته
شرح
( ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل ) لان التفضيل في الإرث لا يلازم التفضيل في هذا المقام .
( و ) لو وقف على ( القوم ) بمعنى انه اخذ هذا العنوان في وقفه كما لو قال : وقفت على قومي ، انصرف إلى ( أهل لغته ) على المشهور بين الأصحاب وان اختلفوا في الاطلاق كما في المتن أو النافع « 1 » وعن الديلمي « 2 » ، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث كما عن الشيخين « 3 » والقاضي « 4 » وغيرهم « 5 » .
وخالف في أصل الحكم الحلبي « 6 » - فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع امكانه ، والا فإلى المعروف في ذلك الاطلاق عند موته - والحلي « 7 » فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنه أهله وعشيرته دون من سواهم .
قد استدل لما هو المشهور : بالاجماع ، وقد ادعاه السيد ابن
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 158 .
( 2 ) المراسم ص 202 .
( 3 ) المقنعة ص 655 ،
( 4 ) المهذب ج 2 ص 91 .
( 5 ) كابن زهرة في الغنية ص 299 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 327 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 164 .