تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب اليه بالأبناء ، وفي البنات قولان :
شرح
على اللغة ، ولا شبهة في أن الايمان في العرف العام للأعم ، ومعه لا عبرة بما فسر به الايمان في النصوص . لا اشكال ( و ) لاخلاف في صحة الوقف ( لو نسب إلى أب ) كما لو قال : وقفت لبني فلان ، لاطلاق الأدلة ، ولخصوص مكاتبة علي بن محمد سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) اسأله عن ارض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد ، فأجاب ( ع ) : ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك ان تتبع من كان غائبا « 1 » . وعليه فلا اشكال في أنه ( كان لمن انتسب اليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ) المشهور عدم دخول أولاد البنات وان قلنا إنهم أولاده ، واستدلوا له : بان الحكم المعلق على الانتساب غير الحكم المعلق على الوليد ، والأول لا يشمل من انتسب اليه بالبنات . ولكن الظاهر من الانتساب إلى الشخص بحسب المتفاهم العرفي أعم من الانتساب اليه من طريق الابن أو البنت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 38 ح 37 / الوسائل ج 19 ص 193 ح 24416 .