وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة وعلى المؤمنين أو الامامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب اليه
شرح
( و ) لو وقف ( على المسلم ) انصرف ( إلى المصلي إلى القبلة ) مطلقا ، وعن الحلي : الاختصاص بالمحقين إذا كان الواقف محقاً لشهادة الحال والانصراف إلى أهل مذهبه « 1 » ، وهو كما ترى .
( و ) لو وقف ( على المؤمنين أو الامامية ) انصرف ( إلى الاثني عشرية ، وكذا كل مسنوب إلى من انتسب اليه ) ، وعن جماعة من القدماء « 2 » : انه لو وقف على المؤمنين اختص بالعدول منهم ، لان المستفاد من جملة من النصوص « 3 » : ان الايمان عبارة عن الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان .
وأورد عليهم : بان جملة أخرى « 4 » تدل على أنه عبارة عن الاقرار باللسان التصديق بالجنان ، والجمع بحمل الأولى على الفرد الأكمل أولى من الجمع بتقييد الثانية بالأولى .
ويتوجه على الاستدلال وجوابه ما مر من أن العرف العام مقدم
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 160 ، مع اختلاف يسير في الالفاظ .
( 2 ) كالشيخ في النهاية ص 597 - 598 ، والقاضي في المهذب ج 2 ص 89 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 371 .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 27 ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر .