تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء المسلمين ، والكافر إلى فقراء ملته .
شرح

فيما يتعلق بألفاظ الوقف

6 - قد ظهر مما بيناه ان شرائط الواقف التي شرطها في متن العقد تكون معتبرة ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا لمقتضى الوقف . وعليه فيجب مراعاة ما يدل عليه اللفظ الواقع في كلام الواقف من حيث العموم والخصوص ، وحيث إن استكشاف المراد كما يكون بالقاء اللفظ الموضوع لمعنى عام بلا قرينة فإنه يستكشف منه بحسب قانون المحاورة ان المراد المعنى العام ، كذلك قد يكون بواسطة القرائن الحالية والمقالية على إرادة المعنى الخاص ، وفي مثل ذلك لا وجه لملاحظة المعنى الموضوع له ، فان الميزان مراد الواقف . وبهذا يظهر ان القرائن المنضمة المفيدة للظهور مقدمة ، ثم العرف الخاص مقدم على العرف العام ، وهو مقدم على اللغة . ( و ) يترتب على هذا انه ( ينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى فقراء المسلمين ، والكافر إلى فقراء ملته ) لان لفظ الفقراء وان كان عاما لأنه جمع محلى باللام ، الا ان شاهد الحال قرينة على الاختصاص .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني