ويبطل على الحربي وان كان رحما لا الذمي وان كان أجنبيا .
شرح
بعدم اعتبار قصد القربة أولا ، وتمشي قصد القربة من الكافر ثانيا وان لم يحصل له القرب .
5 - ( و ) في وقف المسلم على الكافر أقوال :
أحدها : انه ( يبطل على الحربي وان كان رحما لا الذمي وان كان أجنبيا ) اختاره المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا والمحقق في الشرائع « 1 » والنافع « 2 » .
ثانيهما : الجواز في الأبوين دون غيرهما .
رابعها : الجواز مطلقا .
خامسها : المنع كذلك .
مقتضى اطلاق أدلة الوقف والعقد الجواز مطلقا ، ويشهد به أيضا قوله تعالىلا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ« 3 » وما دل على الترغيب في البر والاحسان وجواز الصدقة على الكافر « 4 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 445 .
( 2 ) المختصر النافع ص 157 .
( 3 ) الممتحنة : 8 .
( 4 ) الوسائل ج 16 باب 1 و 3 من أبواب فعل المعروف ص 285 - 292 وص 294 - 296 ، وج 9 باب 19 و 21 من أبواب الصدقة ص 408 - 410 وص 413 - 416 .