ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر .
شرح
الوقف على الكافر
4 - ( ولو وقف المسلم على البيع والكنائس ) اي معابد اليهود والنصارى ( بطل ) الوقف بلا خلاف كما صرح به غير واحد « 1 » ، لان الوقف عليهما وقف على جهة خاصة من مصالح الكفار غير مشروعة ، لان ما يصنع فيهما عبادات محرمة وكفر ، وقد مر اعتبار حلية المنفعة . وبذلك يظهر انه قلنا بجواز الوقف على الكافر فيهما عبادات محرمة وكفر ، وقد مر اعتبار حلية المنفعة . وبذلك يظهر انه قلنا بجواز الوقف على الكافر نفسه لا ينافي ذلك ، ولكن هذا في وقف المسلم ( بخلاف الكافر ) فإنه لو وقف عليهما يصح كما هو المشهور اقرارا له على دينه ، مع أنه لا بدَّ له من معبد « 2 » . والاشكال فيه من جهة عدم تمكن الكافر من قصد القربة ، مندفعهامش
( 1 ) انظر شرائع الاسلام ج 2 ص 445 ، مسالك الأفهام ج 5 ص 334 ، رياض المسائل ج 9 ص 311 ط . ج .
( 2 ) الوسائل ج 22 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ص 72 - 75 ، وج 26 باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ص 157 - 159 ، وج 26 باب 3 من أبواب ميراث المجوس ص 319 .