تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
على ما وقفه ان يكون مرضيا ، وهذا لا يستلزم اعتباره في كل من يجعل متوليا ، مع أن كونه مرضيا أعم من العدالة ، واما الاجماع فثبوته ثم تعبديته محل نظر ، فالأقوى ما عن التحرير وقواه صاحب الجوهر من عدم اعتبارها . الخامس : إذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة لا ينفذ تصرف أحدهما من دون اذن الاخر أو اجازته ، كما أنه لا يجوز لهما قسمة الوقف ولا قسمة المنافع للصرف في مصارفها ، بل اللازم اجتماعهما في جميع تلكم . السادس : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره الا إذا كان الواقف اذن له في ضمن اجراء الصيغة . اما الأول فللأصل ، واما الثاني فللخبر المتضمن لصدقة أمير المؤمنين ( ع ) . وهل يجوز له ايكال الامر إلى الحاكم الشرعي مع عدم التعذر عليه ؟ وجهان ، نعم يجوز له توكيل الغير في التصرف إذا لم يشترط المباشرة . السابع : إذا عين الواقف وظيفة المتولي فهو المتعين والا نصرف اطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة واستيفاء العوض وجمع الحاصل وقسمة على الموقوف عليهم ونحو تلكم ، ولا يجوز لغيره التصدي لذلك لقوله ( ع ) في التوقيع الشريف :