تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ، ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب .
شرح
واما ما سألت من امر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة فيسلمها إلى من يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره « 1 » . وهل يعتبر اذن المتولي في التصرف بعد حصول المنفعة وتعيين ما للموقوف عليه كما افاده الشهيد الثاني « 2 » ، أم لا كما قواه سيد العروة « 3 » ؟ اظهر هما الثاني ، للأصل بعد الشك في شمول الدليل لذلك . 2 - ( ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ) كما مر . 3 - ( ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوب القرب ) كعمارة المساجد والمدارس وإعانة الحجاج والزوار ونفع طلبة العلم وما شاكل ، بل له ان يصرفه في مطلق نفع المسلمين وان كانوا أغنياء لكونه برا ، ولم يدل على وجود تحري الأكمل للأصل بعد صدق الموقوف عليه .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 198 / الوسائل ج 19 ص 181 ح 24399 . ( 2 ) لم اعثر عليه . ( 3 ) لم اعثر عليه .