شرح
التولية لنفسه ، والظاهر أنه المشهور ، وسيد الرياض ( رحمة الله عليه ) « 1 » نقل فيه قولين ، ولم اظفر بقائل الاعتبار ، نعم توقف فيه صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
وكيف كان : فمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط عدم اعتبارها فيه ، واما ان جعل الواقف التولية لغيره فهل يعتبر فيه العدالة أم لا ؟
ففي الرياض ادعى السيد ( رحمة الله عليه ) « 3 » الاتفاق على اعتبارها ، واستدل له : بالاجماع ، وبخبر البجلي المتضمن لصدقة أمير المؤمنين ( ع ) بماله الذي في ينبع ، حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين عليهما السلام : فان حدث بحسن وحسين حادث فان الاخر منهما ينظر في بني علي فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فان وجد ال أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم « 4 » .
ولكن الخبر يدل على أن أمير المؤمنين ( ع ) اشترط فيمن يجعل متوليا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 307 ط . ج .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 184 .
( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 307 ط . ج .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 146 ح 55 / الوسائل ج 19 ص 199 ح 24426 .