تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
واستدل له في الجواهر : باطلاق الامر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلق بالعقد « 1 » . ويرده : ان الشرط خارج عن العقد ، وحقيقته التزام في ضمن التزام ، ووجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد ، وانه ليس له أزيد مما شرط له من أقل من اجرة عمله ، لا يدلان على أن ذلك من مقتضى العقد المفروض لزومه كما افاده ( رحمة الله عليه ) ، فان ذلك انما يكون مع عدم الرد ، ولا دلالة لهما على عدم جواز الرد . ولو استدل بدليل وجوب الوفاء بالعقد « 2 » ، بان نفس جعل التولية وقبول المتولي سيما مع جعل اجرة بإزائها يصدق عليه العقد ، إذ لا حقيقة للقعد سوى ربط أحد الالتزامين بالاخر الصادق على ذلك ، فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز رده ، كان أولى ، فالأظهر لزومه من الطرفين . وبهذا البيان يظهر انه لو نصب الحاكم متوليا للوقف لا يجوز عزله ما دام بقاء الأهلية . الرابع : لا اشكال في أنه لا تشترط العدالة في الوقف إذا جعل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 22 . ( 2 ) المائدة : 1 .