تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فإن أطلق كان لأربابه .
شرح
الرجل الذي بجعل لنا حيتنا ضيعة يسملها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة انما لا يجوز ذلك لغيره « 1 » ، ولغير تلكم من الاخبار . انما الكلام ( ف - ) يما ( ان اطلق ) ولم يشترط النظر في متن العقد إلى أحد ، فقد صرح غير واحد بأنه ( كان ) التولية ( لأربابه ) وذكر في المسالك وتبعه غيرواحد : انه يبني الحكم هنا على انتقال الملك ، فان جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مطلقا فالنظر له ، وان جعلناه للموقوف عليه ان كان معينا ولله تعالى ان كان عاما فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه وللحاكم الشرعي في الثاني لأنه الناظر العام حيث لا يوجد الخاص « 2 » . أقول : لولا تسالمهم على لزوم كون التولية لاحد وان المتولى يتصدي لماهو وظيفته لو كان مجعولا من قبل الواقف وتوقف تصرف الموقوف عليه على اذنه لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لاحد ، وان الانتفاع بالأوقاف لا يتوقف على اذن أحد ، وليس لغير الموقوف عليه التصرف فيه كمال قال جماعة في الأوقاف العامة كالخان الذي
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 198 / الوسائل ج 19 ص 181 ح 24399 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 324 ، كفاية الأحكام ص 141 ، رياض المسائل ج 9 ص 307 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني