شرح
وفي الرياض : وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الأصل والعمومات كتابا وسنة خلافا للحلي « 1 » ، فمنع عن صحة هذا الشرط وافسد به الوقف ، وهو شاذ ، ومستنده غير واضح « 2 » . انتهى .
وكيف كان : فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط « 3 » ، بل ما دل على أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها « 4 » .
وفي المسالك : الأصل في حق النظر ان يكون للواقف لأنه أصله واحق من يقوم بامضائه وصرفه في أهله « 5 » ، فهذا مما لا كلام فيه ، كما أنه لا كلام في ما إذا جعل النظر لغيره لما مر ، ولما تضمن ان فاطمة الزهراء ( س ) جعل النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين ( ع ) ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولده « 6 » .
وما دل على شرط الإمام الكاظم ( ع ) النظر في الأرض التي وقفها للإمام الرضا ( ع ) ، « 7 » وللتوقيع الشريف المتقدم : واما ما سألت من امر
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 156 .
( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 306 ط . ج .
( 3 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 16 - 17 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 34 / الوسائل ج 19 ص 175 ح 24387 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 324 .
( 6 ) التهذيب ج 9 ص 144 ح 50 / الوسائل ج 19 ص 198 ح 24424 .
( 7 ) التهذيب ج 9 ص 149 ح 57 / الوسائل ج 19 ص 202 ح 24427 .