وله جعل النظر لنفسه
شرح
وهل يجوز الوقف على من يعلم أنه يصرف منافع الموقوفة في
المحرمات من الزنا وشرب الخمر ؟
وجهان بل قولان ، أظهرهما الجواز ، ويظهر وجهه مماقدمناه في البيع على من يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وقد بسطنا القول فيه في كتاب البيع « 1 » ، وأكثر ما ذكر في وجه المنع في تلك المسألة جارية هنا ، ويضاف دعوى انصراف الأدلة ، وانه تعتبر القربة في الوقف ولا تحصل مع العلم بصرفها في الحرام ، وحيث عرفت عدم تمامية تلك الأدلة - وقد مر أيضا عدم اعتبار القربة في الوقف - فينحصر دليل المنع بانصراف الأدلة ، والله العالم .
جعل الواقف النظر لنفسه
المطلب الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : 1 - لاخلاف ( و ) لا اشكال في أن ( له جعل النظر لنفسه ) ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة ، وعن المختلف « 2 » : الاجماع عليه ،هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 143 منط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 23 ص 422 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 300 .