تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وله جعل النظر لنفسه
شرح
وهل يجوز الوقف على من يعلم أنه يصرف منافع الموقوفة في المحرمات من الزنا وشرب الخمر ؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما الجواز ، ويظهر وجهه مماقدمناه في البيع على من يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وقد بسطنا القول فيه في كتاب البيع « 1 » ، وأكثر ما ذكر في وجه المنع في تلك المسألة جارية هنا ، ويضاف دعوى انصراف الأدلة ، وانه تعتبر القربة في الوقف ولا تحصل مع العلم بصرفها في الحرام ، وحيث عرفت عدم تمامية تلك الأدلة - وقد مر أيضا عدم اعتبار القربة في الوقف - فينحصر دليل المنع بانصراف الأدلة ، والله العالم .

جعل الواقف النظر لنفسه

المطلب الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : 1 - لاخلاف ( و ) لا اشكال في أن ( له جعل النظر لنفسه ) ما دام حيا أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة ، وعن المختلف « 2 » : الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 143 منط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 23 ص 422 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 300 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني