شرح
ويرده - مضافا ما مر - : ان الحمل موجود قابل للملكية ، واشتراط ارثه بتولده حيا ليس لعدم قابليته للملكية بل للدليل الخاص ، فلا يقاس المقام به .
ثم إن المتيقن من بطلان الوقف على المعدوم هو الوقف على الاشخاص ، واما الوقف على الأصناف كالزوار والفقراء والعلماء وما شاكل فلا اجماع على بطلان الوقف إذا كان اشخاصها غير موجودين .
كما أن المتيقن من معقد الاجماع هو البطلان في المعدوم في أول الوقف ، اما لو وقف على طبقات طولية فمات الطبقة الأولى ولم يكن من الطبقة الثانية أحد موجودا بل وحد بعد مضى زمان لا يبطل الوقف كما لا يخفى .
ولو وقف على المعدوم ثم على الموجود بطل بالنسبة إلى المعدوم ، فهل يبطل بالنسبة إلى الموجود كما هو المشهور أم يصح كما عن المبسوط « 1 » وغيره « 2 » ؟
وجهان : ويجرى الوجهان في كل مورد بدا بمن لا يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه وما شاكل ثم بمن يصح .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 293 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 544 مسألة 10 .