شرح
وعللوه بان الملكية صفة وجودية تستدعى محلا موجودا .
وأورد عليه في ملحقات العروة « 1 » :
أولا : بالنقض بما إذا كان تبعا لموجود ، فإنهم يجوزونه كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد منهم ، وكما في سائر البطون اللاحقة .
وثانيا : بأنه لا فرق في عدم المعقولية بين كون المالك معدوما أو المملوك ، مع أنهم يجوزون تمليك الكلي في الذمة ، ويجوزون تمليك المنافع وليست موجودة ، بل تستوفي شيئا فشيئا ، ويجوزون الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة .
وثالثا : انه لا اشكال في جواز الوقف على الحجاج والزوار مع عدم وجود زائر أو حاج حين الوقف ، وكذا الوقف على طلاب مدرسة معينة مع عدم وجودهم فيها حاله ، وكذا الوقف على امام مجسد مع عدم امام له بالفعل ، والوقف على فقراء قرية مع عدم وجود فيها فعلا وهكذا .
ورابعا : ان الوقف ليس تمليكا .
وخامسا : ان الملكية من الأمور الاعتبارية ، فوجودها عين الاعتبار العقلائي ، وليست كالسواد والبياض والمحتاجين إلى محل خارجي ، بل يكفيها المحل الاعتباري .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 209 .