تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه ان ضمن بسؤاله والا فلا
شرح

رجوع الضامن على المضمون عنه

السادسة : ( ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه ان ضمن بسؤاله والا فلا ) بلا خلاف في ذلك في الجملة . ونخبة القول في المقام : انه تارة يكون الضمان باذن المضمون عنه ، وأخرى يكون بغير اذنه ، وعلى التقديرين تارة يكون الأداء باذنه ، وأخرى يكون بغير اذنه ، ولو كان الضمان باذنه قد يكون مع التصريح بالمجانية ، وقد يكون بدونه ، ولو كان الضمان بغير اذنه والأداء معه فقد يصرح بالرجوع اليه ، وقد لا يصرح بذلك . فإن كان الضمان باذنه لا مجانا يرجع الضامن إلى المضمون عنه اذن في الأداء أو لم يأذن ، وذلك لأنه وان كان عقد الضمان لا اقتضاء بالنسبة اليه ، وليس هناك يد ولا اتلاف ، الا انه قد مر في كتاب الإجارة « 1 » ان الامر بالعمل أو الاذن فيه ، واستيفاء المال أو العمل لا مجانا من أسباب الضمان ، وعليه فلو اذن في الضمان يكون ضامنا لما يؤديه الضامن .
هامش
( 1 ) فقه الصادق أول الجزء 19 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة أول ج 28 كتاب الإجارة والوديعة وتوابعها .