شرح
أو يفصل بين الاطلاق والتصريح فيحل اجله بالثاني دون الأول كما عن بعض المتأخرين « 1 » وقواه في الجواهر .
وجه الأول : ان الضمان في حكم الأداء ، ومتى اذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته ، وان الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن ، واما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل الذي قد عرفت اقتضائه ذلك .
ووجه الثاني : ان حلول الأجل يتوقف على سبب ، والاذن في الضمان حالا فضلا عن الاطلاق يقتضي الحلول بالنسبة إلى ذمة الضامن ، واما بالنسبة إلى ذمة المضمون عنه فهو أعم من ذلك فلا يكون مقتضيا له .
ووجه الثالث : ان ما ذكر وجها للثاني يتم مع الاطلاق ، واما مع التصريح بالتعجيل ، فهو يقتضى الحلول .
والأظهر هو الثاني ، فان التصريح بالتعجيل اذن في أداء الدين معجلا في استحقاق الدائن ذلك حتى يكون مقتضيا للتعجيل .
واما ما ذكر في وجه الأول فيرد الأول منهما : ان كون الضمان في حكم الأداء لا يقتضي ذلك ، إذ أداء الدين المؤجل لا يغير اجل الدين
هامش
( 1 ) كما عن جواهر الكلام ج 26 ص 132 .