تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ولا يصير سببا لصيروته حالا . ويرد الثاني منهما : انه مصادرة محضة ، مع أنه لو تم لاقتضى القول الثالث . فالمتحصل اقوائية الثاني . الثاني : لو ضمن الدين الحال ، مؤجلا ، فهل الاجل للدين أو الضمان ، وتظهر الثمرة لو أدى الضامين قبل الاجل فإنه لا يستحق الرجوع على الأول بخلاف الثاني ، والظاهر هو الأول ، فإنه إذا رضى المضمون له بتأخير الأداء فهو مؤجل للدين . وبعبارة أخرى : ان الدين الحال انما هو ما في ذمة المضمون عنه ، وقد انتقل عن ذمته وبرأت ذمته منه وثبت في ذمة الضامن مؤجلا نعم الضمان واسطة في ثبوت الاجل للدين . الثالث : لو كان حالا فضمنه مؤجلا سقطت مطالبة المضمون عنه ولم يطالب الضامن الا بعد الاجل اجماعا « 1 » ، فلو مات الضامن حل واخذ من تركته ورجع الورثة على المضمون عنه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) ارسله غير واحد من الاعلام ارسال المسلمات دون دعوى الاجماع كالمبسوط والسرائر والتذكرة وفي الجواهر ج 26 ص 133 بعد ذكر المسألة قال : بلا خلاف فيه عندنا ولا اشكال .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28 | السيد محمد صادق الروحاني