شرح
3 - في ضمان الحال حالا ، والمؤجل بمثله اجلا ، فعن المختلف « 1 » : الاشكال فيه نظرا إلى أن الضمان مبني على الارفاق ، ولا ارفاق في هذين الموردين .
وفيه : عدم انحصار فائدته بالارفاق ، مع أن كون الارفاق معتبرا على وجه يقتضي البطلان بدونه يحتاج إلى دليل ، ولم نجده ، والاطلاقات تدفعه .
بقي الكلام في أمور :
الأول : لو ضمن المؤجل حالا ، أو انقص باذن المضمون عنه كذلك أو مطلقا ، فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك كما عن التنقيح « 2 » .
أو انه لا رجوع للضامن عليه وان أدى إلى بعد انقضاء الأجل الأصلي للدين كما عن المختلف « 3 » وظاهر التحرير « 4 » والتذكرة « 5 » والشهيد الثاني « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 459 .
( 2 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 188 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 470 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 559 ، ط . ج .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 86 ، ط . ق .
( 6 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 186 - 187 .