تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
3 - في ضمان الحال حالا ، والمؤجل بمثله اجلا ، فعن المختلف « 1 » : الاشكال فيه نظرا إلى أن الضمان مبني على الارفاق ، ولا ارفاق في هذين الموردين . وفيه : عدم انحصار فائدته بالارفاق ، مع أن كون الارفاق معتبرا على وجه يقتضي البطلان بدونه يحتاج إلى دليل ، ولم نجده ، والاطلاقات تدفعه . بقي الكلام في أمور : الأول : لو ضمن المؤجل حالا ، أو انقص باذن المضمون عنه كذلك أو مطلقا ، فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك كما عن التنقيح « 2 » . أو انه لا رجوع للضامن عليه وان أدى إلى بعد انقضاء الأجل الأصلي للدين كما عن المختلف « 3 » وظاهر التحرير « 4 » والتذكرة « 5 » والشهيد الثاني « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 459 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 188 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 470 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 559 ، ط . ج . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 86 ، ط . ق . ( 6 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 186 - 187 .