ووجود الموقوف عليه
شرح
وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن صدقة الغلام مالم يحتلم قال ( ع ) : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة « 1 » . ونحوها غيرها .
والايراد عليها بمخالفتها للقواعد والاحتياط والأصل كما ترى ، ولكن يرد على الاستدلال بها : ان كون المراد بالصدقة المعنى الأعم غير ظاهر والمتيقن منها الصدقة بالمعنى الأخص .
فالأظهر عدم صحة وقفه - نعم - إذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي - لكنه خارج عن محل الكلام .
[ شرائط الموقوف عليه ]
[ الوجود الفعلي ]
حكم الوقف على من سيوجد القسم الرابع : شرائط الموقوف عليه . ( و ) هي أمور : أحدها : ( وجود الموقوف عليه ) فلا يصح الوقف على المعدوم ، كما لو وقف على ابن زيد بتخيل ان له ابنا فتبين عدمه ، والمشهور عدم جواز الوقف على من سيوجد ، بل ظاهرهم الاجماع على عدم جوازه .هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 212 ح 24451 .