تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
والإسكافي « 1 » والتقي « 2 » وغيرهم ، ومن أفسده كسلار « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف « 6 » والشهيدين « 7 » ، وفي الرياض : ولعله عليه كافة المتأخرين ، وربما يستفاد من الغنية « 8 » الاجماع عليه « 9 » . انتهى . مستند البطلان أدلة الحجر ، واستدل للصحة بالنصوص الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد بها ما يشمل الوقف ، لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له ما في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف فهو جائز « 10 » . وموثق جميل بن دراج عن أحدهما ( ع ) : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم « 11 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 391 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 364 . ( 3 ) المراسم ص 206 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 206 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 444 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 393 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 323 . ( 8 ) الغنية ص 296 ، قوله : أن يكون الواقف مختاراً مالكاً للتبرع ( 9 ) رياض المسائل ج 9 ص 304 ط . ج . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 197 ح 5451 / وسائل الشيعة ج 19 ص 362 ح 24764 . ( 11 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 212 ح 24450 .