تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وجواز تصرف الواقف
شرح
وهل يعتبر طول زمان المنفعة فلا يصح وقف ورد أو ريحان ، أم لا يعتبر ؟ قولان : الأكثر على الأول ، وهو الأظهر لاطلاق الأدلة ، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد على القول به لان المراد به مدة عمر الشئ كما هو واضح . وذكروا في عداد شرائطها امكان اقباضه ، ولكن اشتراط الاقباض في الوقف كما مر يغني عن ذلك .

شرائط الواقف

القسم الثالث : شرائط الواقف ( و ) جمعها المصنف ( رحمة الله عليه )

[ جواز التصرف ]

في قوله : ( جواز تصرف الواقف ) فلا يجوز وقف الصبي والمجنون والمكره والمفلس والسفيه بلا خلاف في شئ من تلكم ، بل عليها الاجماع في محكي الغنية « 1 » ، وتشهد بها أدلة الحجر المتقدمة في بابه . نعم في خصوص وقف الصبي البالغ عشر سنين خلاف بين الأصحاب ، فبين من صححه كالطوسي « 2 » ، والمفيد « 3 » ،
هامش
( 1 ) الغنية ص 296 . ( 2 ) النهاية ص 546 ، قوله وإذا اتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف . ( 3 ) المقنعة ص 667 - 668 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني