وجواز تصرف الواقف
شرح
وهل يعتبر طول زمان المنفعة فلا يصح وقف ورد أو ريحان ، أم لا يعتبر ؟
قولان : الأكثر على الأول ، وهو الأظهر لاطلاق الأدلة ، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد على القول به لان المراد به مدة عمر الشئ كما هو واضح .
وذكروا في عداد شرائطها امكان اقباضه ، ولكن اشتراط الاقباض في الوقف كما مر يغني عن ذلك .
شرائط الواقف
القسم الثالث : شرائط الواقف ( و ) جمعها المصنف ( رحمة الله عليه )[ جواز التصرف ]
في قوله : ( جواز تصرف الواقف ) فلا يجوز وقف الصبي والمجنون والمكره والمفلس والسفيه بلا خلاف في شئ من تلكم ، بل عليها الاجماع في محكي الغنية « 1 » ، وتشهد بها أدلة الحجر المتقدمة في بابه . نعم في خصوص وقف الصبي البالغ عشر سنين خلاف بين الأصحاب ، فبين من صححه كالطوسي « 2 » ، والمفيد « 3 » ،هامش
( 1 ) الغنية ص 296 .
( 2 ) النهاية ص 546 ، قوله وإذا اتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف .
( 3 ) المقنعة ص 667 - 668 .