تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ينتفع بها مع بقائها مع بقائها كانت مشاعة
شرح
فالأصل بقاء الملكية إلى أن يعلم الناقل وهو بما قرر غير معلوم . ولكن يتوجه على الأول : ما تقدم في كتاب البيع « 1 » من كون صحة المعاملة الفضولية انما تكون على القاعدة لا للنص الخاص ، وهي شاملة للوقف أيضا . وعلى الثاني : ان العقد الصادر من الفضولي إذا اجازه المالك يستند اليه ويكون كالعقد الصادر عنه ، بلا فرق في ذلك بين كون اثره الملكية أو فك الملك أو الزوجية اوغيرها . وعلى الثالث : أولا : النقض بوقف الوكيل . وثانيا : بالحل ، وهو ما مر من عدم اعتبار القربة فيه ، وعلى فرض اعتبارها تكفي نية القربة حين الإجازة التي بها يستند الوقف إلى الواقف ، ولا دليل على اشتراط مقارنتها للصيغة ، فالأظهر صحته .

[ ينتفع بها مع بقائها ]

الشرط الرابع : ان يمكن ان ( ينتفع بها مع بقائها مع بقائها وان كانت مشاعة ) فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوها مما يكون الانتفاع به اتلافا له ، لان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل ، قالوا : ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال ، فيصح وقف ما لا منفعة فيه الا بعد مدة كما يجوز بيعه .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 23 بيع الفضولي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283 | السيد محمد صادق الروحاني