تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
والمصنف ( رحمة الله عليه ) في الارشاد « 1 » والقواعد « 2 » والتحرير « 3 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 4 » على ما حكي إلى الصحة لأنه عقد صادر من أهله صحيح العبارة واقع في محله قابل للنقل وقد اجازه المالك ، فيصح كغيره من العقود وعن جماعة : القول بالبطلان أو الميل اليه ، منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 5 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 6 » ، وفخر الاسلام « 7 » ، وقواه سيد الرياض « 8 » . واستدل له : بان عبارة الفضولي لا اثر لها ، وتأثير الإجازة فميا عدا محل النص المختص بالبيع والنكاح غير معلوم ، وبان الوقف فك ملك في كثير من موارده ولا اثر لعبارة الغير فيه ، وبانه يعتبر في الوقف القربة وهي بملك الغير غير حاصلة ، ونية المجيز لها حين الإجازة غير نافعة ، اما لاشتراط المقارنة بالصيغة وهي في الفرض مفقودة ، أو لان تأثير نيته لها بعدها وافادتها في الصحة غير معلومة ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 451 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 393 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 294 ط . ج . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 322 . ( 5 ) تذكرة الاحكام ج 2 ص 431 ط . ق . ( 6 ) الروضة البهية ج 3 ص 176 . ( 7 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 389 . ( 8 ) رياض المسائل ج 9 ص 299 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني