تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
مملوكة
شرح
وبشموله لكل عقد وايقاع ، وان كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لووقف احدى الدارين المتساويتين من جميع الجهات ، فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية ، وهو كما ترى . وبما ذكرناه يظهر حكم وقف احدى الدارين مثلا بنحو التخيير ، بان يكون زمام تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة ، كما ظهر انه لا اشكال في وقف الكلي في المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من ارض ، كعدم الاشكال في صحة بيعه والاجماع على بطلان وقف الكلي غير شامل له . لا يخفى انه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلك يصح وقف المشارع ، والظاهر أنه لا خلاف في صحته ، والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا إلى العمومات والمطلقات .

[ مملوكة ]

الشرط الثاني : أن تكون العين الموقوفة ( مملوكة ) ، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير ، سواء وقفه على المسلم أو الكافر ، وكذا لا يصح وقف الحر وما شاكل ، وهذا واضح . انما الكلام في وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وان كان مملوكا لغيره ، فذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع « 1 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 444 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني