مملوكة
شرح
وبشموله لكل عقد وايقاع ، وان كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لووقف احدى الدارين المتساويتين من جميع الجهات ، فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية ، وهو كما ترى .
وبما ذكرناه يظهر حكم وقف احدى الدارين مثلا بنحو التخيير ، بان يكون زمام تعيينه بيد الواقف أو بالقرعة ، كما ظهر انه لا اشكال في وقف الكلي في المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من ارض ، كعدم الاشكال في صحة بيعه والاجماع على بطلان وقف الكلي غير شامل له .
لا يخفى انه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلك يصح وقف المشارع ، والظاهر أنه لا خلاف في صحته ، والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا إلى العمومات والمطلقات .
[ مملوكة ]
الشرط الثاني : أن تكون العين الموقوفة ( مملوكة ) ، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير ، سواء وقفه على المسلم أو الكافر ، وكذا لا يصح وقف الحر وما شاكل ، وهذا واضح . انما الكلام في وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وان كان مملوكا لغيره ، فذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع « 1 » ،هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 444 .