تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وأن يكون عينا
شرح
تلك إلى ورثته ، وعلى هذا لوو قف على ولديه وبعد موته مات أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض ، يشترك مع الولد الباقي ابن أخيه لتلقيه من أبيه .

شرائط الموقوف

القسم الثاني : شرائط الموقوف ، ( و ) هي أمور :

[ كونه عينا ]

أحدها : ( ان يكون عينا ) فلا يصح وقف المنفعة ، كأن استأجر دارا عشرين سنة وأراد ان يجعل منفعتها - وهي قابليتها لان يسكن فيها - وقفا مع بقاء العين على ملك مالكها طلقا ، ولا وقف الدين كما إذا كان له على الغير عشر شياه مثلا ، لا يصح ان يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلك الغير ، وكذا لا يصح وقف الكلي في الذمة - اي ذمة الواقف نفسه - بلا خلاف في شئ من تلكم وعن الغنية « 1 » : الاجماع في الأولين ، وفي الجواهر « 2 » : دعوى اتفاق الأصحاب على الجميع ظاهرا ، ولاوقف المبهم ، وعن الغنية « 3 » : الاجماع عليه أيضا ، فالكلام في مواضع :
هامش
( 1 ) الغنية ص 298 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 14 . ( 3 ) الغنية ص 296 .