تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
حقيقة نقل الدين ، اما عتبار رعاية وصفه من التجيل والتعجيل فلا دليل عليه ، والاطلاقات تشهد بعدم اعتباره . 2 - في اعتبار الاجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم ، حكي ذلك عن المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والغنية « 3 » . واستدل له : بالاجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة ، ولكن المعروف من الأكثر عدم اعتباره ، قال الحلي : وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا : ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل ، والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل ، فلابد من ذلك ، ولا يصح الا بأجل محروس ، فاما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون اجل ، وكذا إذا أطلقا العقد ، والى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه « 4 » وهو حق اليقين ، لأنه لا يمنع منه مانع ، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده « 5 » . انتهى . ومقتضى هذا الكلام اتفاقهم على عدم اعتبار الاجل فيه بهذا المعنى ، فالأظهر عدم اعتباره .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 815 ، باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات . ( 2 ) النهاية ص 315 ، باب الكفالات والضمانات والحوالات . ( 3 ) الغنية ص 260 ، فصل : في الضمان . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 323 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 70 - 71 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني