تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
رجع إلى ورثة الواقف
شرح
وبه يظهر ما في الأول ، ( فالصحيح ) ما ذكرناه . ثم إنه على القول ببطلانه وقفا يصح حبسا لما مر من أنه لا حقيقة له سوى ايقاف العين في مدة معينة . ولا اشكال ولا خلاف في أنه على تقدير كون الوقف على من ينقرض أو إلى امد حبسا ، انه بعد الانقراض وانتهاء الأمد ب - ( رجع إلى ورثة الواقف ) أو نفسه ، لأنه لم يخرج من الأول عن ملكه ، ويتعين رجوعه إلى ورثة الواقف حين موته . واما على القول بصحته وقفا ، فان قلنا بأنه لا يخرج العين عن ملك الواقف فالحكم واضح ، فإنها ملك للواقف ، فان مات تنتقل إلى ورثته وان قلنا بخروجها عن ملكه فحيث ان الاخراج اخراج إلى مدة أو غاية وليس اخراجا دائميا ، فبعد مضي المدة وحصول الغاية ترجع إلى الواقف فإن كان حيا والا فتنتقل منه إلى ورثته . ثم هل المدار على ورثة الواقف حين موته ، اوورثته حين الانقراض ؟ قولان : أقواهما الأول ، اما إذا قلنا بعدم خروج المال عن ملكه بالوقف فواضح ، واما على القول بخروجه عن ملكه فلانه انما يخرج في مدة محدودة واقعا علم بها أم لم يعلم ، فهو في تلك المدة للعين من بعد تلك المدة بالملكية ، نظير الوجوب المعلق ، فعند موته ينتقل
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني